المادة 21

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتكون موارد النظام مما يلي : - اشتراكات المؤمنين؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي . - 12 - المادة 1722 يتم تحديد الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، المستحق على كل مؤمن ، على أساس الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه ، تحدد بنص تنظيمي كيفيات تحديد المداخيل الجزافية . غير أن الاشتراك المذكور ، يحدد بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي على أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها عليهم الدولة وفق التشريع الجاري به العمل . يحدد الاشتراك على أساس أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب تكميلي إذا كان الشخص مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف ، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 5 من هذا القانون . ويحدد اشتراك صاحب المعاش في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات ، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو معاش ذوي الحقوق الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها ، ويستثنى من ذلك معاش التقاعد التكميلي عند وجوده . المادة 1823 مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من

AMO — المادة 21 من التأمين الإجباري عن المرض: النص الكامل · Ma Loi