المادة 22

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أعلاه ، تحدد نسب الاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، بمرسوم يتخذ باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي . وفي حالة عدم وجود توازن مالي ، يتم تعديل : - نسبة الاشتراك طبقا لنفس الشروط بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين والهيئات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 98.15 الممثلة في مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 15 منه؛ - الواجبات التكميلية المشار إليها في المادة 22 أعلاه . - 17 تم تتميم أحكام المادة 22 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - تم تتميم أحكام المادة 22 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.24.13 السالف الذكر . - 18 تم تتميم أحكام

AMO — المادة 22 من التأمين الإجباري عن المرض: النص الكامل · Ma Loi