إذا كان صاحب المعاش ينتمي لإحدى الفئات المحددة في المادة 3 من هذا القانون يستفيد من نظامين للمعاشات أو أكثر ، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من هذه الأنظمة أن تقتطع من المنبع مبلغ الاشتراك المطابق للمعاش الذي تصرفه للمعني بالأمر ، والذي يحتسب وفقا لأحكام هذا القانون ، وأن تدفعه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . تظل الهيئة المذكورة مدينة بهذا المبلغ تجاه الصندوق . المادة 2027 يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه تطبيق زيادة نسبتها % 1 عن كل شهر تأخير ، في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة . - 19 تم تتميم أحكام المادة ( 24 الفقرة الأولى) أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - 20 تم تتميم أحكام
المادة 26
التأمين الإجباري عن المرض
