المادة 27

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - 14 - يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بالنسبة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه . الباب السابع : الامتياز والتحصيل والتقادم

AMO — المادة 27 من التأمين الإجباري عن المرض: النص الكامل · Ma Loi