أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - 14 - يسري مفعول تطبيق غرامات التأخير ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر المستحق . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بالنسبة الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه . الباب السابع : الامتياز والتحصيل والتقادم
المادة 27
التأمين الإجباري عن المرض
