المادة 28

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها ، أحكام الفصل 28 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 وذلك وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديوان العمومية .21 كما تطبق فيما يخص تقادم دعوى تحصيل الديون المذكورة ، أحكام الفصل 76 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور . المادة 28 المكررة 22 يمكن للصندوق أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 27 و 28 أعلاه ، وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم .1.72.184 المادة 2329 يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، عند الطلب ، بالنسبة لكل مؤمن ، شهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة لهذا الصندوق ، برسم هذا النظام ، وعند الاقتضاء ، برسم نظام المعاشات المحدث بموجب التشريع الخاص المشار إليه في المادة 3 أعلاه ، يحدد بنص تنظيمي مضمون هذه الشهادة ومدة صلاحيتها وكذا الفترة المعنية بالانتظام في الأداء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة . - 21 أنظر إلى الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 3( 1421 ماي )2000 بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية – كما وقع تغييره وتتميمه ، الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر ( 1421 فاتح يونيو ،)2000 ص ( .1256 للاطلاع أنقر هنا) - 22 تم تتميم القانون السالف الذكر رقم 98.15 بالمادة 28 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - 23 تم تتميم أحكام

AMO — المادة 28 من التأمين الإجباري عن المرض: النص الكامل · Ma Loi