أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.24.13 السالف الذكر . - 15 - المادة 2430 للهيئات المشار إليها في المادة 10 أعلاه والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ، التي تسلم للأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه رخصة لمزاولة مهنة من المهن أو نشاط من الأنشطة أو تقدم لهم دعما أو إعانة عمومية ، أن تتحقق ، بكل الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية ، من كون المؤمن في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، قبل تسليمه أي وثيقة أخرى مرتبطة بمزاولته للمهنة أو النشاط أو تمكينه من الاستفادة من الدعم أو الإعانة العمومية . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . الباب الثامن العقوبات
المادة 29
التأمين الإجباري عن المرض
