المادة 31

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم ، كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه لم يطلب ، خلال الآجال القانونية ، تسجيل نفسه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . ويعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم ، عن كل اشتراك لم يتم دفعه ، كل مؤمن لم يقم ، خلال الآجال القانونية ، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 12 أعلاه ، إلى الصندوق المذكور . المادة 32 يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذا رفض تسجيل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه ، أو في حالة ممارسة انتقائية للمخاطر والأشخاص أو إقصاء للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه . وعلاوة على ذلك ، يلزم الصندوق باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسجيل الأشخاص المعنيين في أجل شهرين من تاريخ صدور الحكم القاضي بذلك . كما يلزم ، عند الاقتضاء ، بتغطية المخاطر والأشخاص المستفيدين دون أي انتقاء . - 24 تم تتميم أحكام