مع مراعاة أحكام هذا القانون ، تطبق على نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص المشار إليهم في المادة 3 بعده ، القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 السالف الذكر ، باستثناء أحكام المواد 32 و 40 و 46 و 48 والمواد من 130 إلى 134 و 139 و 141 و 142 منه . - 2 أنظر إلى الظهير الشريف رقم 1.02.296 الصادر في 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 بتنفيذ القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض - كما وقع تغييره وتتميمه ، الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 21( 1423 نوفمبر ،)2002 ص ( .3449 للاطلاع أنقر هنا) - 3 تم تغيير أحكام
المادة 32
التأمين الإجباري عن المرض
