المادة 33

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعاقب بغرامة من 5000 إلى 50.000 درهم كل هيئة من الهيئات المحددة في المادة 10 أعلاه ، تمتنع عن موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها ، أو توافيه عمدا بمعلومات كاذبة . تكون كل هيئة لم تقم بموافاة الصندوق بالمعلومات المذكورة مدينة بالنسبة لكل حالة ، بغرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ إرسال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرسالة الإنذار مع الإشعار بالتوصل . في حالة عدم التقيد بأحكام المادة 10 أعلاه ، تصبح الهيئة المذكورة مسؤولة على وجه التضامن عن أداء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الشخص المعني