تعاقب بغرامة قدرها 1000 درهم كل هيئة مدبرة لنظام معاشات ، عن كل اقتطاع لم يباشر طبقا لأحكام المادة 26 أعلاه . يتعين على الهيئة المذكورة القيام بدفع واجبات الاشتراك التي لم يتم اقتطاعها ، والتي تبقى مبالغها على عاتقها ، مضاف إليها زيادات التأخير تطبيقا لأحكام المادة 27 أعلاه . ويحتفظ صاحب المعاش المعني ، في جميع الحالات ، بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانه من الاستفادة منها
المادة 34
التأمين الإجباري عن المرض
