المادة 34

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعاقب بغرامة قدرها 1000 درهم كل هيئة مدبرة لنظام معاشات ، عن كل اقتطاع لم يباشر طبقا لأحكام المادة 26 أعلاه . يتعين على الهيئة المذكورة القيام بدفع واجبات الاشتراك التي لم يتم اقتطاعها ، والتي تبقى مبالغها على عاتقها ، مضاف إليها زيادات التأخير تطبيقا لأحكام المادة 27 أعلاه . ويحتفظ صاحب المعاش المعني ، في جميع الحالات ، بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانه من الاستفادة منها

AMO — المادة 34 من التأمين الإجباري عن المرض: النص الكامل · Ma Loi