المادة 36

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ : - أحكام المواد من الأولى إلى 8 من القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم - 17 - 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.165 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر )2007 ؛ - أحكام القانون رقم 84.11 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الثانية 27( 1392 يوليو )1972 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.181 بتاريخ 25 من ذي الحجة 22( 1432 نوفمبر .)2011 المادة 2537 تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ، حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه ، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية ، النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه ، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المذكورة . - 25 تم تغيير أحكام