أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - تمت الإشارة في المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر على أنه : "استثناء من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر ، تدخل أحكام القانون رقم 98.15 حيز التنفيذ بالنسبة لبعض الفئات التي شملتها المراسيم الخاصة الصادرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي سيتم فيه نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية . وتحدد لائحة هذه الفئات بنص تنظيمي "
المادة 37
التأمين الإجباري عن المرض
