المادة 1

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث ، تحت اسم «الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية» ، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، ويشار إليها في هذا القانون باسم «الوكالة الوطنية» . يكون مقر الوكالة الوطنية بالرباط