المادة 2

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع الوكالة الوطنية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون ، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المسندة إليها ، وبصفة عامة ، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية