تخضع الوكالة الوطنية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون ، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المسندة إليها ، وبصفة عامة ، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية
المادة 2
مساهمات الدولة
