المادة 3

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية : أ) المؤسسات العمومية : المؤسسات العمومية الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون؛ ب) المقاولات العمومية : المقاولات العمومية التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة والواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون؛ ج) المساهمات : المساهمات التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية بصورة حصرية أو مشتركة ، في رأسمال الشركات الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون؛ د) الجهاز التداولي : الجهاز الذي يتمتع بالسلط والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والشركات المنصوص عليها في البند (ج) أعلاه؛ ه) عمليات رأس المال : العمليات التي يكون لها انعكاس على حصة و / أو موقع الدولة - المساهمة في رأسمال المقاولات العمومية والشركات المنصوص عليها في البند (ج) أعلاه أو -3- على حصة و / أو موقع المؤسسات والمقاولات العمومية المساهمة في رأسمال الشركات التابعة لها والشركات المتولدة عن هذه الشركات؛ و) السياسة المساهماتية للدولة : السياسة التي تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة ، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية ، والطريقة التي تنفذ بها هذه السياسة . يصادق على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور . تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية إعداد مشروع السياسة المساهماتية للدولة طبقا للتوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة ، باقتراح من الوكالة الوطنية وبعد استطلاع رأي هيئة التشاور المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون . يصادق على مشروع السياسة المساهماتية للدولة طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور . يتم تحيين السياسة المساهماتية للدولة ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وفق الأشكال نفسها