يطبق هذا القانون على المؤسسات والمقاولات العمومية والمساهمات كما هي معرفة بموجب المادة 3 أعلاه . يمكن تغيير وتتميم الجداول المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من المادة 3 أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . الباب الثاني : مهام الوكالة الوطنية
المادة 4
مساهمات الدولة
