المادة 5

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسهر الوكالة الوطنية على مصالح الذمة المالية للدولة - المساهمة ، وتدبر مساهمات الدولة ، وتتولى تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية . ولهذا الغرض : أ) تقترح السياسة المساهماتية للدولة على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتقوم بتنفيذها؛ ب) بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، تمثل الدولة - المساهمة : - في جمعيات المساهمين والأجهزة التداولية واللجان المتخصصة بالمقاولات العمومية وتعبر ، بهذه الصفة ، عن موقف الدولة - المساهمة؛ -4- - في جمعيات المساهمين ، وعند الاقتضاء ، في الأجهزة التداولية للشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة والواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون ، وتعبر ، بهذه الصفة ، عن موقف الدولة – المساهمة؛ ج) بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، تحضر ، بصفة تقريرية ، اجتماعات الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية وتشارك في اجتماعات اللجان المتخصصة المحدثة لدى أجهزتها التداولية؛ د) تسهر على إرساء ممارسات الحكامة الجيدة في المؤسسات والمقاولات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ ه) تتولى تنسيق موقف المتصرفين الذين يمثلون الدولة من غير السلطات الحكومية ، في أجهزة حكامة المقاولات العمومية؛ و) تسهر على تتبع تنفيذ القرارات المتخذة والتوصيات الصادرة عن الأجهزة التداولية واللجان المتخصصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية؛ ز) تقترح على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية : - مشاريع المساهمات المباشرة للدولة وتقوم بتنفيذها؛ - عمليات رأس المال الخاصة بالشركات الواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون؛ - أي إجراء من شأنه تثمين مساهمات الدولة . ح) تقوم بتقييم تسيير المؤسسات والمقاولات العمومية بالنظر إلى السياسة المساهماتية للدولة؛ ط) تتولى تقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية؛ ي) تقترح ، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، عمليات الخوصصة؛ ك) تنجر ، طبقا للتشريع المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ، تقييما دوريا للمهام الموكولة إلى المؤسسات العمومية والأنشطة التي تدخل ضمن غرض المقاولات العمومية قصد التأكد من جدواها؛ ل) تقوم بإعداد بيانات مالية مجمعة للدولة - المساهمة تعطي صورة صادقة عن أصول وخصوم المؤسسات والمقاولات العمومية ، ووضعيتها المالية ، ونتائجها؛ م) تبدي رأيها في شأن مشاريع عقود - البرامج التي تعتزم الدولة إبرامها مع المؤسسات والمقاولات العمومية وتسهم في تتبع تنفيذها؛ -5- ن) تقوم بإنجاز أي دراسة وبإجراء كل عملية تدقيق تتعلق بتسيير المؤسسات والمقاولات العمومية س) تقدم خدمات للأغيار تتعلق بالمهام الموكولة إليها؛ ع) تعد تقريرا سنويا عن الدولة - المساهمة؛ يروم التقرير المشار إليه في البند ع) أعلاه : - تقديم حصيلة عمل الوكالة الوطنية في مجال تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة؛ - عرض الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية ورصد أدائها؛ - جرد المساهمات المنصوص عليها في البند ج) من المادة 3 أعلاه؛ - تتبع عمليات رأس المال ، وعند الاقتضاء ، عمليات تحويل المقاولات العمومية إلى القطاع الخاص؛ - تقديم أي توصية أو اقتراح من شأنه تثمين مساهمات الدولة والرفع من نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية . يرفع التقرير المنجز عن الدولة - المساهمة إلى جلالة الملك ويتم إطلاع العموم عليه