المادة 12

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية رئاسة مجلس الإدارة