تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية رئاسة مجلس الإدارة
المادة 12
مساهمات الدولة
مساهمات الدولة
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية رئاسة مجلس الإدارة