المادة 13

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف مجلس الإدارة ، علاوة على الرئيس ، من خمسة ( )5 ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي وثلاثة ( )3 أعضاء مستقلين . تحدد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين بموجب نص تنظيمي . يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس ، بصفة استشارية ، أي خبير يرى فائدة في حضوره