يتألف مجلس الإدارة ، علاوة على الرئيس ، من خمسة ( )5 ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي وثلاثة ( )3 أعضاء مستقلين . تحدد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين بموجب نص تنظيمي . يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس ، بصفة استشارية ، أي خبير يرى فائدة في حضوره
المادة 13
مساهمات الدولة
