المادة 14

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة الوطنية . ولهذه الغاية : - يتداول حول السياسة المساهماتية للدولة المقترحة من لدن المدير العام قبل إحالتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ - يصادق على مخطط تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة؛ - يصادق على برنامج العمل السنوي للوكالة الوطنية؛ - يتداول حول الاقتراحات الخاصة بعمليات الخوصصة المنصوص عليها في البند ي) من المادة 5 أعلاه؛ -7- - يحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات؛ - يحدد أسعار الخدمات المنصوص عليها في البند س) من المادة 5 أعلاه؛ - يحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛ - يصادق على أدوات التسيير التالية :  الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للوكالة الوطنية واختصاصاتها؛  النظام الأساسي للمستخدمين؛  النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛ - يصادق على التقرير السنوي حول الدولة – المساهمة؛ - يصادق على التقرير السنوي عن التسيير . يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة