يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه ، مرتين على الأقل في السنة ، من أجل : - حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ، والميزانية ، والبرنامج التوقعي للسنة المحاسبية الموالية؛ - تقييم برنامج عمل الوكالة الوطنية في مجال تدبير مساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ، وتنفيذ السياسة المساهماتية للدولة
المادة 15
مساهمات الدولة
