المادة 15

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتمع مجلس الإدارة ، بدعوة من رئيسه ، مرتين على الأقل في السنة ، من أجل : - حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ، والميزانية ، والبرنامج التوقعي للسنة المحاسبية الموالية؛ - تقييم برنامج عمل الوكالة الوطنية في مجال تدبير مساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ، وتنفيذ السياسة المساهماتية للدولة