المادة 16

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتداول مجلس الإدارة ، بصورة صحيحة ، إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس