المادة 19

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة الوطنية . ولهذه الغاية : أ) ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛ ب) يسوي القضايا التي تلقى في شأنها تفويضا من مجلس الإدارة؛ ج) يقترح السياسة المساهماتية للدولة ويعرضها على مجلس الإدارة قصد التداول في شأنها؛ د) يعد مخطط تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه؛ ه) يعد الاقتراحات الخاصة بعمليات الخوصصة المنصوص عليها في البند ي) من المادة 5 أعلاه ويعرضها على مجلس الإدارة قصد التداول في شأنها؛ و) يعد مشروع الميزانية؛ ز) يقترح على مجلس الإدارة أسعار الخدمات المنصوص عليها في البند س) من المادة 5 أعلاه؛ ح) يسير شؤون الوكالة الوطنية ، وينسق أنشطتها ، ويتصرف باسمها؛ ط) يوظف ويدبر المسار المهني للمستخدمين ويعين في مناصب المسؤولية طبقا للنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية؛ ي) يمثل الوكالة الوطنية ويباشر جميع الأعمال التحفظية؛ ك) يمثل الوكالة الوطنية أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها ، على أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بذلك فورا؛ ل) يقترح على مجلس الإدارة المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للوكالة الوطنية واختصاصاتها ، والنظام الأساسي للمستخدمين ، والنظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛ م) يعد مشروع التقرير حول الدولة - المساهمة المنصوص عليه في البند ع) من المادة 5 أعلاه ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه؛ ن) يعد تقريرا سنويا عن تسيير الوكالة الوطنية ويعرضه على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه . يحضر المدير العام ، بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة . -9- ويجوز له أن يفوض بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين الخاضعين لسلطته . الباب الرابع : التنظيم المالي