المادة 20

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتضمن ميزانية الوكالة الوطنية : أ) في باب المداخيل : - مخصصات الدولة؛ - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة؛ - الهبات والوصايا؛ - جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بالمهام المسندة إلى الوكالة الوطنية . ب) في باب النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - جميع النفقات الأخرى المتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة الوطنية