يعتبر المدير العام أمرا بقبض مداخيل ميزانية الوكالة الوطنية وصرف نفقاتها . الباب الخامس : هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة
المادة 21
مساهمات الدولة
مساهمات الدولة
يعتبر المدير العام أمرا بقبض مداخيل ميزانية الوكالة الوطنية وصرف نفقاتها . الباب الخامس : هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة