المادة 21

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتبر المدير العام أمرا بقبض مداخيل ميزانية الوكالة الوطنية وصرف نفقاتها . الباب الخامس : هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة