تحدث ، تحت رئاسة رئيس الحكومة ، هيئة للتشاور حول السياسة المساهماتية للدولة يشار إليها في هذا القانون باسم «الهيئة» . تتولى الهيئة ، على وجه الخصوص ، القيام بالمهام التالية : إبداء الرأي في شأن مشروع السياسة المساهماتية للدولة ومخطط تنفيذها؛ اقتراح كل تدبير من شأنه تثمين مساهمات الدولة والرفع من نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية تقديم كل توصية من شأنها ضمان انسجام مهام المؤسسات العمومية وأنشطة المقاولات العمومية مع السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية المحددة من لدن الدولة
المادة 22
مساهمات الدولة
