المادة 22

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث ، تحت رئاسة رئيس الحكومة ، هيئة للتشاور حول السياسة المساهماتية للدولة يشار إليها في هذا القانون باسم «الهيئة» . تتولى الهيئة ، على وجه الخصوص ، القيام بالمهام التالية :  إبداء الرأي في شأن مشروع السياسة المساهماتية للدولة ومخطط تنفيذها؛  اقتراح كل تدبير من شأنه تثمين مساهمات الدولة والرفع من نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية  تقديم كل توصية من شأنها ضمان انسجام مهام المؤسسات العمومية وأنشطة المقاولات العمومية مع السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية المحددة من لدن الدولة