المادة 23

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد تأليف الهيئة وكيفيات سيرها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . الباب السادس : المراقبة المالية للدولة