يحدد تأليف الهيئة وكيفيات سيرها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . الباب السادس : المراقبة المالية للدولة
المادة 23
مساهمات الدولة
مساهمات الدولة
يحدد تأليف الهيئة وكيفيات سيرها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . الباب السادس : المراقبة المالية للدولة