لا تخضع الوكالة الوطنية لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى . يحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية للدولة بموجب اتفاقية تبرم بين الدولة والوكالة الوطنية . تنصب هذه المراقبة ، على وجه الخصوص ، على التحقق من مطابقة قرارات الوكالة الوطنية مع أحكام هذا القانون ، وعلى تقييم أدائها بالنظر إلى الأهداف المحددة لها . توقع اتفاقية المراقبة باسم الدولة من لدن رئيس الحكومة وباسم الوكالة الوطنية من لدن المدير العام ، بعد موافقة مجلس الإدارة . الباب السابع : مستخدمو الوكالة الوطنية
المادة 24
مساهمات الدولة
