من أجل الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها ، تتوفر الوكالة الوطنية على مستخدمين تقوم بتوظيفهم طبقا للنظام الأساسي للمستخدمين . علاوة على المستخدمين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه ، يمكن للوكالة الوطنية أن تستعين بموظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يمكن أن يدمج الموظفون الملحقون لدى الوكالة الوطنية ، بطلب منهم ، في أطر الوكالة الوطنية وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي للمستخدمين . لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للموظفين المدمجين أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في أطرهم الأصلية في تاريخ إدماجهم . تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المدمجون داخل إدارتهم الأصلية كما لو أنها أنجزت داخل الوكالة الوطنية . في انتظار دخول النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية حيز التنفيذ ، يحتفظ الموظفون الملحقون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها داخل إطارهم الأصلي
المادة 25
مساهمات الدولة
