تحول المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية . ترتب تلقائيا كل مؤسسة من المؤسسات العمومية التي تم تحويلها إلى شركة المساهمة ضمن قائمة المقاولات العمومية الواردة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون ، وذلك ابتداء من تاريخ دخول القانون الذي أقر هذا التحويل حيز التنفيذ
المادة 28
مساهمات الدولة
