في انتظار دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يستمر المتصرفون الذين يمثلون الدولة - المساهمة في حظيرة الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية ، وعند الاقتضاء ، للشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة والواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون ، في ممارسة مهامهم
المادة 29
مساهمات الدولة
