المادة 29

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في انتظار دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، يستمر المتصرفون الذين يمثلون الدولة - المساهمة في حظيرة الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية ، وعند الاقتضاء ، للشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة مباشرة والواردة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون ، في ممارسة مهامهم