بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، تخضع المؤسسات العمومية ، الخاضعة للمراقبة القبلية ، للمراقبة المواكبة المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون السالف الذكر رقم ،69.00 وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
المادة 30
مساهمات الدولة
