المادة 30

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، تخضع المؤسسات العمومية ، الخاضعة للمراقبة القبلية ، للمراقبة المواكبة المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون السالف الذكر رقم ،69.00 وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ