المادة 31

مساهمات الدولة

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحل الوكالة الوطنية محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بصفقات الدراسات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في نطاق المهام المسندة إليها والمبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ