يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الوكالة الوطنية . - 13 - ملحق بالقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية الجدول رقم .1 لائحة المؤسسات العمومية . الاسم وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا . وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق . الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري الخرائطية . الوكالة الوطنية للموانئ . صندوق الإيداع والتدبير . صندوق تجهيز الجماعات المحلية . صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . المختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية . وكالة المغرب العربي للأنباء . المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية . المكتب الوطني للسكك الحديدية . المكتب الوطني للمطارات . المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب . المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن . المكتب الوطني للصيد . - 14 - الجدول رقم :2 لائحة المقاولات العمومية ذات المساهمة المباشرة للدولة الاسم التجاري الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب . بريد المغرب . شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية . القرض الفلاحي للمغرب . ديار المدينة . صندوق محمد السادس للاستثمار . مجموعة التهيئة العمران . شركة إدماج سكن . إثمار الموارد . الحديقة الوطنية للحيوانات . شركة المامونية . الوديع المركزي مارو كلير . الوكالة المغربية للطاقة المستدامة . المغربية للألعاب والرياضة . الهيئة المغربية للاستثمار . شركة الناضور غرب المتوسط . المجمع الشريف للفوسفاط ش . م . الشركة الوطنية للنقل الجوي - الخطوط الملكية المغربية . - 15 - شركة تهيئة وتطوير مازاغان شركة تهيئة ميناء طنجة . شركة الهندسة الطاقية . الشركة المغربية للهندسة السياحية . الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق . الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة . الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة . الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية . شركة استغلال الموانئ . الشركة الوطنية لتسويق البذور . الشركة الوطنية للتجهيز الجماعي . الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية . شركة الدراسات والانجازات السمعية البصرية (صورياد) . الشركة الملكية لتشجيع الفرس . شركة الرباط للتهيئة . السلطة المينائية طنجة المتوسط . الوكالة الخاصة طنجة المتوسط . - 16 - الجدول رقم :3 المساهمات التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية ، بصورة حصرية أو مشتركة ، في رأسمال الشركات التالية : الاسم التجاري شركة أسما للاستثمار . شركة الدار البيضاء للنقل . شركة اتصالات المغرب . مختبر الصلب للدراسات والرقابة . المجموعة المغربية الليبية للاستثمار . الشركة المغربية لتأمين الصادرات . الشركة الطنجاوية للاستغلال التجاري
المادة 32
مساهمات الدولة
