تطبيقا لأحكام الفصلين 164 و 171 من الدستور ، يحدد هذا القانون صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ، المحدثة بموجب الفصل 19 من الدستور ، وتأليفها وكيفيات تنظيمها وقواعد سيرها . تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي . يوجد المقر الرئيسي للهيئة بالرباط وتحدث فروع جهوية للهيئة كلما توافرت الشروط الإدارية والمالية . ويشار إليها بعده باسم الهيئة . الباب الثاني : مهام وصلاحيات الهيئة
المادة 1
المناصفة ومحاربة التمييز
