المادة 2

المناصفة ومحاربة التمييز

79-14Loi n° 79-14 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

وتمارس الهيئة ، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، الصلاحيات التالية : .1 إبداء الرأي بمبادرة منها أو بطلب من الملك أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، حسب الحالة ، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية؛ .2 تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى أحد مجلسي البرلمان ، بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشاعتها؛ .3 تلقي الشكايات بشأن حالات التمييز التي يرفعها إلى الهيئة كل شخص يعتبر نفسه ضحية حالة من هذه الحلات ، والنظر فيها وإصدار توصيات بشأنها إلى الجهات المعنية ، والعمل على تتبع مآلها بتنسيق مع الجهات المذكورة؛ .4 التشجيع والحث على إعمال مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة ، والعمل على رصد كل إخلال بها ، واقتراح جميع التدابير التي تراها مناسبة للسهر على احترامها؛ -3- .5 المساهمة في إدماج وترسيخ ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتكوين والتعليم والبرامج الإعلامية والثقافية ، وذلك بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية؛ .6 تقديم كل توصية تراها مناسبة إلى الحكومة من أجل ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال اختصاص الهيئة ، والمصادق عليها من لدن المملكة المغربية؛ .7 رصد وتتبع أشكال التمييز التي تعترض النساء ، وإصدار كل توصية تراها مناسبة واقتراح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الأوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة بين الرجل والمرأة بما لا يتعارض مع ثوابت الأمة؛ .8 العمل على نشر وإشاعة القيم والممارسات الفضلى المرتبطة بالمساواة والمناصفة في مجال مكافحة كل أشكال التمييز ، والتشجيع على العمل بها في إطار احترام مكونات الهوية الوطنية؛ .9 تقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية اللازمة للسلطات العمومية ومختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص ، من أجل التحقيق الفعلي لمبدأي المساواة والمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ .10 المساهمة في تنمية قدرات مختلفة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين في القطاع العام والخاص من أجل تشجيعهم على إعمال آليات تحقيق المساواة والمناصفة وعدم التمييز ، ولا سيما من خلال : • تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدتهم؛ • إعداد دلائل استرشادية توضع رهن إشارة العموم؛ • تنظيم أيام دراسية وندوات من أجل التعريف بالآليات المذكورة؛ • إثراء النقاش العمومي عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل المتاحة من أجل التحسيس بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز؛ .11 جمع ومعالجة المعطيات النوعية والكمية حول المساواة والمناصفة ومكافحة التمييز وإعداد ونشر الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاصها ، وقياس درجة الالتزام بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مجالات الحياة العامة والعمل على نشر نتائجها؛ .12 تقييم السياسات العمومية والمجهودات التي تعتمدها الدولة ومختلف الهيئات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص في مجال تحقيق مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز؛ .13 إقامة علاقات التعاون والشراكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة

APALD — المادة 2 من المناصفة ومحاربة التمييز: النص الكامل · Ma Loi