تبدي الهيئة رأيها وجوبا في المشاريع والمقترحات المحالة عليها من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، خلال مدة لا تتجاوز شهرين ، تسري ابتداء من تاريخ توصلها بها . يمكن للهيئة طلب تمديد الأجل المذكور ، عند الاقتضاء ، لمدة لا تتجاوز شهرا . وفي حالة عدم الإدلاء برأيها في الآجال المشار إليها أعلاه ، تعتبر المشاريع والمقترحات المحالة عليها غير مثيرة لأي ملاحظات لديها . وفي حالة إبداء الهيئة لرأيها بمبادرة منها في المشاريع المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، يتعين عليها إبداءه قبل اعتماد هذه المشاريع من قبل الحكومة . الباب الثالث : تأليف الهيئة
المادة 3
المناصفة ومحاربة التمييز
