المادة 4

المناصفة ومحاربة التمييز

79-14Loi n° 79-14 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتألف الهيئة ، علاوة على الرئيس(ة) الذي يعين بظهير شريف ، من أربعة وعشرين ( )24 عضوا يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة ، ويتوزعون كما يلي : • عضو قاض ( )1 يعينه جلالة الملك باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ • عضو ( )1 من أعضاء المجلس العلمي الأعلى يعينه جلالة الملك باقتراح من الأمين العام للمجلس؛ • ثلاثة ( )3 خبراء يعينهم جلالة الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات اختصاص الهيئة؛ • عضوان ( )2 يعينهما جلالة الملك يمثلان الجالية المغربية بالخارج؛ • أربعة أعضاء ( )4 يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا؛ • عضو واحد ( )1 من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمقاولات يعينه رئيس الحكومة باقتراح من هذه المنظمات؛ • أربعة أعضاء ( )4 يعينهم رئيس الحكومة يمثلون جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على عشر ( )10 سنوات على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة؛ • عضوان ( )2 يمثلان الإدارات العمومية المختصة في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ، يعينها رئيس الحكومة باقتراح من الإدارات ذات الصلة باختصاصات الهيئة؛ -5- • أربعة ( )4 أعضاء من بين أعضاء البرلمان ، اثنان ( )2 يعينهما رئيس مجلس النواب ، واثنان ( )2 يعينهما رئيس مجلس المستشارين ، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛ • عضوان ( )2 يمثلان جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على عشر ( )10 سنوات على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة ، واحد ( )1 يعينه رئيس مجلس النواب وواحد ( )1 يعينه رئيس مجلس المستشارين ، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛ يعين أعضاء الهيئة لمدة خمس سنوات ، قابلة للتجديد مرة احدة . ينشر ملخص الظهائر ومراسيم وقرارات تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية