يشترط في أعضاء الهيئة أن يكونوا متمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية . تتنافى العضوية بالهيئة مع العضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور . يلتزم أعضاء الهيئة بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من الاستقلالية ، مع الالتزام بواجب الحياد والتحفظ بخصوص فحوى مداولات الهيئة وسائر أجهزتها ووثائقها الداخلية
المادة 5
المناصفة ومحاربة التمييز
