يفقد كل عضو عضويته في الهيئة في حالة الوفاة ، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالهيئة ، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس(ة) مجلس الهيئة علما بذلك ، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستون ( )60 يوما وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير . الباب الرابع : أجهزة الهيئة واختصاصاتها
المادة 6
المناصفة ومحاربة التمييز
