المادة 14

المناصفة ومحاربة التمييز

79-14Loi n° 79-14 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يساعد الرئيس(ة) في مهامه أمين(ة) عام(ة) يعين بظهير شريف . يتولى الأمين(ة) العام(ة) ، تحت سلطة الرئيس(ة) ، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون الهيئة ، والسهر على ضمان حسن سير مصالحها . وعلاوة على ذلك ، يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات مجلس الهيئة واللجان الدائمة والمؤقتة المتفرعة عنه ، ومسك محاضرها ، كما يتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات الهيئة . يقوم الأمين(ة) العام(ة) بمهام كتابة مجلس الهيئة

APALD — المادة 14 من المناصفة ومحاربة التمييز: النص الكامل · Ma Loi