المادة 13

المناصفة ومحاربة التمييز

79-14Loi n° 79-14 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لدى الهيئة ثلاث لجان دائمة ، وهي : .1 لجنة الدراسات والتقييم؛ .2 لجنة الرصد والشكايات؛ .3 لجنة التواصل والتحسيس؛ تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات الاتية : - إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من مجلس الهيئة حول واقع المساواة والمناصفة وعدم التمييز ، والسبل الكفيلة بالنهوض به؛ - رصد جميع حالات التمييز في مناحي الحياة العامة والتدابير المتخذة من قبل السلطات والهيئات المعنية من أجل مكافحتها؛ - إعداد قواعد معطيات وطنية حول المجهودات المبذولة في مجال تحقيق المناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز وتحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛ - تقييم السياسات العمومية في مجال مكافحة كل أشكال التمييز وإعداد تقارير بشأنها . يحدد النظام الداخلي تأليف هذه اللجان وقواعد سير عملها . الباب الخامس : التنظيم الإداري والمالي للهيئة

APALD — المادة 13 من المناصفة ومحاربة التمييز: النص الكامل · Ma Loi