المادة 12

المناصفة ومحاربة التمييز

79-14Loi n° 79-14 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور ، يقدم رئيس(ة) الهيئة تقريرا عن أعمال الهيئة مرة واحدة في السنة على الأقل ، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل البرلمان . ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية . -8- الفرع الثالث : اختصاصات اللجان الدائمة

APALD — المادة 12 من المناصفة ومحاربة التمييز: النص الكامل · Ma Loi