طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور ، يقدم رئيس(ة) الهيئة تقريرا عن أعمال الهيئة مرة واحدة في السنة على الأقل ، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل البرلمان . ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية . -8- الفرع الثالث : اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 12
المناصفة ومحاربة التمييز
