المادة 11

المناصفة ومحاربة التمييز

79-14Loi n° 79-14 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع رئيس(ة) الهيئة علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها . ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية : - يضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ قراراته؛ - يقترح التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛ - يعد برنامج عمل الهيئة السنوي ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛ - يقترح مشروع الميزانية السنوي للهيئة ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛ - يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون؛ - يوقع اتفاقيات التعاون والشراكة المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة؛ - يسهر على تنسيق أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة المحدثة لدى مجلس الهيئة؛ - يعد التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة وأفاق عملها ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة تمهيدا لتقديمه أمام البرلمان طبقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون؛ - يقوم باسم الهيئة بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكات الهيئة؛ يمكن لرئيس(ة) الهيئة أن يفوض عند الاقتضاء بعض مهامه إلى الأمين(ة) العام(ة) أو أحد المسؤولين العاملين تحت إمرته . يعتبر الرئيس(ة) الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة أو منظمة وطنية أو دولية وأمام القضاء إزاء الغير

APALD — المادة 11 من المناصفة ومحاربة التمييز: النص الكامل · Ma Loi