ينعقد مجلس الهيئة بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس(ة) الهيئة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما على الأقل . ويعد هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاصرين . يتخذ مجلس الهيئة قراراته بإجماع أعضائه ، وفي حالة تعذر ذلك تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين . -7- يجوز لرئيس(ة) الهيئة أن يدعو لاجتماعات مجلس الهيئة ، بصفة استشارية ، كل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها . الفرع الثاني : اختصاصات رئيس الهيئة
المادة 10
المناصفة ومحاربة التمييز
