يعقد مجلس الهيئة دورتين عاديتين على الأقل في السنة ، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة . كما يمكن لمجلس الهيئة عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بمبادرة رئيس(ة) الهيئة أو بناء على طلب من أغلبية أعضائها
المادة 9
المناصفة ومحاربة التمييز
