المادة 9

المناصفة ومحاربة التمييز

79-14Loi n° 79-14 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعقد مجلس الهيئة دورتين عاديتين على الأقل في السنة ، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة . كما يمكن لمجلس الهيئة عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بمبادرة رئيس(ة) الهيئة أو بناء على طلب من أغلبية أعضائها