يتألف مجلس الهيئة من الاعضاء المشار إليهم في المادة 4 أعلاه ، ويمارس الاختصاصات التالية : - إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو البرلمان؛ - التداول في شأن الاقتراحات والتوصيات الي ترفعها الهيئة إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛ - التداول في شأن مشاريع الدراسات والأبحاث ومشروع التقرير السنوي ومشاريع التقارير الموضوعاتية التي تعدها أجهزة الهيئة؛ - البت في مآل نتائج وخلاصة أشغال اللجان الدائمة واللجان الموقتة المشار إليها بعده؛ - المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛ - المصادقة على التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛ - المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة؛ - المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة؛ - المصادقة على التقرير الذي يعده رئيس(ة) الهيئة حول حصيلة أشغالها السنوية . يمكن لمجلس الهيئة ، باقتراح من الرئيس(ة) ، إحداث لجان مؤقتة ، يكلفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحية الهيئة
المادة 8
المناصفة ومحاربة التمييز
