تعتبر العضوية في الهيئة تطوعية . غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف الهيئة ، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم
المادة 16
المناصفة ومحاربة التمييز
المناصفة ومحاربة التمييز
تعتبر العضوية في الهيئة تطوعية . غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف الهيئة ، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم