ترصد الدولة لفائدة الهيئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها ، وتسجل هذه الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة
المادة 17
المناصفة ومحاربة التمييز
المناصفة ومحاربة التمييز
ترصد الدولة لفائدة الهيئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها ، وتسجل هذه الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة