المادة 18

المناصفة ومحاربة التمييز

79-14Loi n° 79-14 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للهيئة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . يعتبر رئيس(ة) الهيئة هو الأمر بصرف ميزانية الهيئة وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور ، وله أن يعين الأمين(ة) العام(ة) للهيئة أمرا مساعدا بالصرف . ويتولى محاسب عمومي ملحق بالهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى الهيئة بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين ، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها . يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات

APALD — المادة 18 من المناصفة ومحاربة التمييز: النص الكامل · Ma Loi